تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
ففي الذكرى : الزيادة ثابتة عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله والاختلافات المنقولة في العدد من جملة الاختلاف في المباح والكلّ سائغ وفي كلام بعض شراح مسلم إنّما ترك القول بالخمس لأنه صار علما للتشيّع ، وهذا عجيب وامّا الأصحاب فمتّفقون على ذلك ( انتهى ) . ونقل في الحدائق عن عبد اللَّه المالكي المغربي في كتابه المسمّى بفوائد مسلم نقلا عن بعض أصحابنا انّ زيدا كبّر خمسا على جنازة ، قال : وكان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يكبّرها ، وهذا المذهب الآن متروك لأنّه صار علما على القول بالرفض ( انتهى ) . فإنّه يظهر من ذلك الشارح وذاك المالكي إجازتهم لتغيير الشريعة الإسلامية لئلَّا يوافقوا طائفة الشيعة الحقّة . ومنه يظهر السرّ في قوله عليه السلام : ( خذ ما خالف العامّة فإنّ الرشد في خلافهم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 19 من أبواب صفات القاضي ج 18 ، ص 80 ، والباب مشحون من أمثال هذا الحديث ، فلاحظ .. وكيف كان فالمسألة إجماعية كما ادّعاه السيدان في الانتصار والناصريات والغنية والمحقّق في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى وغيرهم في غيرها والأخبار مستفيضة أو متواترة كما ادّعاه المحقّق المجلسي عليه الرحمة في البحار ويأتي في المسألة الأولى جملة منها . امّا الثاني - أعني تعدّد الأذكار فالذي يتراءى من أخبار العامة انّهم لا يروون