تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
[ 1 ] ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط .
شرح
معها فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر فإن كان أدركهم وقد دفن كبّر عن القبر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 5 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 793 .. والظاهر انّ قوله عليه السلام : ( فإن كان أدركهم . . إلخ ) كلام مستأنف لا تتمّة للمسألة المفروضة . نعم ، هو من الأخبار الدالة على جواز الصلاة على القبر كما يأتي تفصيله في المسألة السابعة عشر من فصل شرائط صلاة الميت إن شاء اللَّه . وقوله عليه السلام : ( كبّر عند القبر ) دالّ على امتداد جواز الصلاة عليه حتّى يصل إلى القبر فيرفع اليد عمّا يدلّ على اعتبار الاستقرار ولو للتمسّك بإطلاق ما دلّ على اعتباره في الصلاة بقول مطلق . [ 1 ] وأمّا باقي الشرائط فهو على حالها ولذا قيّده الماتن ( ره ) بقوله : ( إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط ) وذكر خصوص الاستقبال لعلَّه لوروده بالخصوص . روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سنان ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أرأيت إن فاتني تكبيرة أو أكثر ؟ قال : تقضي ما فاتك ، قلت : استقبل القبلة ؟ قال : بلى وأنت تتبع الجنازة إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكَّنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلَّا قال لهم صلَّوا عليها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 5 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 793 ..
مدارك العروة — صفحة 72 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي