شرح
والحاصل انّ هذا الكلام يحمل على ما هو تكليفه اختيارا ، ونحوها :
ما رواه بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث ، قال :
يكبّر ما فاته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 793 ..
نعم ، قد قيّد في بعضها بأنّه يقضي متتابعا .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا أدرك الرجل التكبير والتكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 793 ..
ولا منافاة بين هذه الأخبار وبين :
ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلَّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه أنّ عليا عليه السلام كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 6 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 793 ..
فإنّ ظاهرها الحكم بعدم قضاء التكبيرة السابقة ، وهذا صحيح لم يقل بلزوم