مسألة 20 - إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين ، وهكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى وإن كان مخفّفا وإن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاء من غير دعاء .
شرح
ساهيا فيهما فالصور اثنتا عشرة وعليك بالتأمّل في حكم كلّ واحدة منها .
( مسألة 20 ) هذه المسألة من المسائل المنصوصة ، وقد عنونت في كتب الأحاديث وغيرها ممّا تعرّض فيها للمتون الفقهيّة ، لكنّ المتراءى في كلماتهم اختلاف عنوان المسألة ، فظاهر المفيد ( ره ) انّه فرضها في مطلق درك بعض التكبيرات دون بعض ، سواء كان مع الإمام أم أراد أن يصلَّي فرادى ، فلم يدرك كلَّها حتّى ارتفعت الجنازة على أيدي الرجال قال : ومن أدرك تكبيرة على الميّت أو اثنتين وما زاد على ذلك دون الخمس تمّم الخمس وهو في مكانه وإن رفعت الجنازة على أيدي الرجال ( انتهى ) .
وهو ظاهر المحقّق في المعتبر أيضا حيث قال : من أدرك بعض التكبيرات أتمّ ما بقي ولاء وإن رفعت الجنازة ولو على القبر لأنّها وجبت بالشروع فيجب الإتمام ( انتهى ) .
ثمّ ذكر الروايات الآتية مؤيّدة ثمّ قال : وقال الأصحاب ويتمّ ما بقي متتابعا ( انتهى موضع الحاجة ) .
وظاهر الشيخ ( ره ) عنوان المسألة في خصوص الجماعة ، قال : ومن فاته شيء من التكبيرات فليتمّه عند فراغ الإمام من الصلاة متتابعة فإن رفعت الجنازة كبّر عليها وإن كانت قد بلغت إلى القبر ما بقي له وقد أجزأه ( انتهى ) .