تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
ونحوه في المبسوط والماتن قد تبع الشيخ ( ره ) في عنوان المسألة لكنّه لم يتعرّض إتيان الباقي على القبر كما هو ظاهر المعتبر . نعم ، ظاهر المفيد ( ره ) والشيخ ( ره ) جوازها إلى أن وصلت إلى القبر لا التكبير على القبر ، وهو ظاهر عبارة الماتن أيضا ، وكيف كان فالمتّبع الدليل . وقبل الورود فيه لا بدّ من بيان المدّعى وهو على ما هو ظاهر العبارة هنا أمور : الأوّل : جواز الدخول في الأثناء . الثاني : لزوم الإتيان بالأدعية على المسبوق مهما أمكن . الثالث : لزوم إتيانها ولاء إن أمكن أن يصل إلى السابق ولو بلا دعاء . الرابع : جواز تأخيرها إن لم يمكن ذلك إلى أن يصل إلى القبر بمعنى مشروعيّة ذلك . امّا الأوّل فقد تقدّم في تضاعيف المسائل الكلام في عدم كون واحدة من التكبيرات بمنزلة تكبيرة الافتتاح أو بمنزلة الركعة كي يجب متابعة الإمام فيها ، بل يجوز بعد الورود التخلَّف عن الإمام امّا بالتقدّم أو التأخّر على التفصيل المتقدّم ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك . لكن يظهر من عبارة الذكرى احتمال الخلاف حيث قال : ولو تخلَّف عن الإمام عمدا حتّى سبقه بتكبيرة فصاعدا فالوجه أنّها لا تبطل ويأتي بالفائت بعد الفراغ لأصالة الصحّة وعدم وجوب أصل الاقتداء كما لو تعمّد التأخر بركن في اليومية وإن أثم ويمكن البطلان لأنّ الاقتداء في الجنازة أكثره المتابعة في التكبير ، وهذا الخلف فاحش ( انتهى موضع الحاجة ) .