مسألة 19 - إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع الإمام .
شرح
الميّت وإنّما يختلف ثوابها كثرة وقلَّة من حيث الجماعة والانفراد .
نعم ، يعتبر أن يكون المنفرد بعد انفراده على حال لو صلَّى معها عليه منفردا لكانت صحيحة باعتبار إجماع سائر الشرائط المعتبرة في أصل الصلاة كما يأتي إن شاء اللَّه كما أشار إلى بعضها الماتن ( ره ) .
ولكن ينبغي أن يعطف على ما ذكره قوله وعدم كونه أعلى أو أسفل من الميّت بحيث يكون خارجا عن المتعارف كما قد يتّفق ذلك بأن يكون حين الاقتداء صحيحا فإذا انفرد صار باطلا مثل إن كان الإمام والميّت أسفل واقتدى المأموم من فوق بحيث لا يكون علوّه مفرطا واقتدى ثالث خلفه بحيث لا يكون علوّه بالنسبة إلى الثاني مفرطا لكنّه بالنسبة إلى الميّت مفرط ثمّ انفرد فإنّه وإن اجتمع ما ذكره من الشرائط الثلاثة لكنّه لا يصحّ من حيث علوّ المصلَّي بالنسبة إلى الميّت .
( مسألة 19 ) مقتضى ما بيّناه في ذيل المسألة الحادية عشر تمهيدا للمسألة الثانية عشر أنّ التكبيرات الخمس ليس حالها حال تكبيرة الافتتاح ، بل كلّ واحدة منها مع الدعاء بعدها وظيفة واحدة .
ويترتّب على ذلك جواز التكبيرة من المأموم في غير الأولى إن قلنا بجواز التقديم في الأقوال في صلاة الجماعة .
نعم ، يعتبر دخول الإمام فيها كي يصدق الايتمام ولو لم يكن معتبرا في تحقّق انعقادها ، إن قلنا انّها صلاة لها هيئة مركَّبة من مجموع التكبيرات الخمسة مع دعائها .