[ 1 ] كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد ، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها .
شرح
يختلف حينئذ صلاة المأموم أوّلا وآخرا من حيث اختلاف وظيفة الإمام من حيث ترتيب التكبيرات يجري الإشكال المذكور مع الجواب المشار إليه .
وإن كان يمكن أن يقال بعدم وروده حينئذ أيضا لأنّ اختلاف وظيفتي الإمام والمأموم في ترتيب التكبيرات لا يوجب الاختلاف فيما أتى به المأموم من الفرد المؤتمّ فيه فمقتضى القاعدة هو الجواز مطلقا إلَّا أن يقال ( 1 )( 1 ) وببالي انّ هذا الوجه هو عمدة ما أفاده سيّدنا الأستاذ الأعظم ( قده ) في الاشكال في مسألة العدول عن الجماعة إلى الانفراد في الفرائض وانتظر لبيانه في محلَّه إن اللَّه تعالى .أنّه خلاف المعهود بين المسلمين حيث أنّه لم ينقل لنا ذلك لا في الفريضة اليوميّة ولا في غيرها فالأولى تركه .
وقد مرّ أيضا الإشارة إلى انّ مقتضى القاعدة جواز قطعها أيضا والشروع ثانيا أو شروع آخر فيها ولو قلنا بعدم جواز قطع الصلوات المكتوبة لبعض الوجوه التي يأتي في محلَّها وذلك لما قلنا انّه دعاء فقط كما يأتي في أخبار عدم اعتبار الطهارة فيها ما يدلّ عليه .
ولكن يظهر من الذكرى عدم جواز القطع كما يأتي عبارته في المسألة الأولى من شرائط الصلاة على الميّت .
[ 1 ] وممّا ذكرنا من جواز العدول من إمام إلى إمام آخر يعلم وجه ما ذكره الماتن ( ره ) من جواز العدول إلى الانفراد ، بل الاشكال المتوهّم لا يرد هنا لعدم اختلاف ماهيّة الصلاة بالعدول بعد فرض إتيان المأموم بما هو معتبر في صلاة