شرح
ومرسلة محمّد بن مسلم ( أسلم خ ل ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 36 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 813 .على جواز صلاة العراة على الميّت مع عدم الساتر لهم غير الإزار الساتر للعورة ، امّا فرادى فواضح .
وأمّا جماعة فقد ذكر الماتن ( ره ) إنّ الإمام يقوم في وسط الصفّ كما تقدّم في المسألة السابقة في جماعة النساء .
والظاهر أن قوله ( ره ) : ( ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ) كلام مستأنف لا تتمّة لمسألة جماعة العراة فإنّه لو كان ستر العورة لهم ممكنا فلا يلزم أن يقوم الإمام وسط الصف ، إلَّا أن يقال بانّ مفروض المسألة عدم تمكَّن الإمام من الستر دون المأمومين ، وهو بعيد ، بل جواز إمامته حينئذ مشكل حيث أنّه يلزم جواز اقتداء الساتر للعورة بمن لا يكون كذلك ، فتأمّل .
وكيف كان يدلّ على وظيفة الإمام إطلاق ما رواه الشيخ ( ره ) في باب صلاة العراة من التّهذيب بإسناده ، عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن قوام صلَّوا جماعة وهم عراة ، قال : يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلَّي بهم جلوسا وهو جالس ( 2 )( 2 ) قوله : جلوسا جمع للجالس ، وهو حال هنا عن الضمير في قوله عليه السلام : ( بهم ) فيكون المعنى إنّ الإمام والمأمومين يجب أن يكونوا كلَّهم جالسين ..
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 51 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلي ج 3 ، ص 228 ..