شرح
السلام ( أبي جعفر خ ل ) .
وبإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 1 ، من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 803 .. ويأتي إن شاء اللَّه تعالى في المسألة السابعة عشر ما يدلّ عليه أيضا .
والظاهر انّ المراد من التقييد بعدم وجود الرجل بيان موضوع الحكم بمعنى أنّه يجوز لهنّ الإمامة والمأموميّة إذا لم يحضر لديهنّ الرجال وإلَّا فلا ينبغي لهنّ التبرّز عند الرجال للصلاة ، ويحتمل أن يكون المراد عدم التمكَّن من صلاة الرجال فحينئذ يكون الخبر دليلا على انّ عدم جواز إمامة المرأة كان أمرا ارتكازيّا بين الرواة بحيث فرضوا المسألة فيما إذا لم يحضر الرجل .
ولكن ما تقدّم من رواية يزيد بن خليفة المرويّة في الكافي الدالة على خروج فاطمة عليه السلام ونساء المهاجرين والأنصار للصلاة على زينب ابنة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وصلاتهنّ عليها دالَّة على خلاف الاحتمال الأخير .
ويدلّ عليه أيضا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن الحسن ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ، ومحمّد بن الوليد جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة ، قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فسأله رجل من القمّيّين ، فقال : يا أبا عبد اللَّه ! تصلَّي النساء على الجنائز ؟ قال :
فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان هدر دم المغيرة بن أبي العاص وحدّث ( كذا في يب ) حديثا طويلا وانّ زينب بنت