تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
مسألة 15 - يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ كما في جماعة النساء فلا يتقدّم ولا يتبرّز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم وإذا لم يمكن يصلَّون جلوسا .
شرح
النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله توفّيت وانّ فاطمة عليه السلام خرجت في نسائها وصلَّت على أختها ( 1 )( 1 ) أصل هذه الرواية أوردها الكافي في باب النوادر من كتاب الجنائز ونقلناها بطولها في أواخر غسل الميّت ج 6 ، ونقل قطعة منها في التّهذيب .، فتأمّل . ومن المعلوم انّ الرجال أيضا كانوا قد حضروا في جنازتها كما يعلم بالمراجعة إلى الحديث الطويل الذي أورده في باب نوادر الكافي من كتاب الجنائز ، وأورده الوافي في أواخر باب انّ عامّة الصحابة نقضوا عهدهم من كتاب الحجّة ، فراجع . وظاهر الخبرين الأوّلين خصوصا الأوّل وصريح الثالث لزوم قيام المرأة التي اؤتمّ بها وسطهنّ لا مقدّمهنّ . نعم ، يحتمل في الثانية كون المراد قيام امرأة واحدة وسطهنّ للصلاة على الجنازة من دون أن يكون باقي النساء مصلَّية فيكون معنى قوله عليه السلام : ( وقام النساء عن يمينها . . إلخ ) قيامهنّ من دون صلاة . ويؤيّده قوله عليه السلام : ( تكبّر حتّى تفرغ من الصلاة ) بالافراد ، فلو كان المفروض صلاتهنّ كلَّهنّ لكان حقّ العبارة : يكبّرن حتى يفرغن من الصلاة كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا . ( مسألة 15 ) قد تقدّم في ذيل المسألة الثالثة دلالة رواية عمّار بن موسى
مدارك العروة — صفحة 54 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي