شرح
فروى الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سئل كيف تصلَّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ قال : يصففن جميعا ولا تتقدّمهنّ امرأة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 3 ، من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 803 .. ورواه الشيخ بإسناده ، عن سهل بن زياد . ورواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل ، مثله ، وزاد : ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهنّ بعضا ؟ فقال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 2 ، من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 803 ..
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ تكبّر حتّى تفرغ من الصلاة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 4 ، من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 804 ..
وروى الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن العبّاس بن المغيرة ، قال : حدّثني الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : المرأة تؤمّ النساء ؟
قال : لا ، إلَّا على الميّت إذا لم تكن أحد أولى منها تقوم وسطهنّ في الصفّ فتكبّر ويكبّرن . ورواه أيضا بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، وعبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه