مسألة 12 - لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئا عن المأمومين .
مسألة 13 - يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم .
مسألة 14 - يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ، والأولى ، بل الأحوط ، أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ .
شرح
بعدم السقوط فضلا عن ظهور الدليل في عدم السقوط .
فظهر بذلك حكم ( المسألة 12 ) اللَّاحقة ، وهي قوله : ( لا يتحمّل الإمام . . إلخ ) .
( مسألة 13 ) قد مرّ في المسألة الخامسة انّ مقتضى القاعدة عدم سقوط التكليف ما لم يؤت بها صحيحة فمجرّد الشروع لا يمنع في شروع الآخر كما في كلّ واجب كفائي ، فحينئذ ينوي الوجوب ما لم يفرغ الأوّل .
نعم ، إذا أتمّ المتقدّم فالأولى أن يأتي الثاني بالباقي بقصد ما عليه في الواقع من الوجوب أو الاستحباب ، ويجوز أيضا أن لا يأتي بالباقي ويقطعها ولو قلنا بعدم جواز قطعها للأوّل فضلا عمّا إذا قلنا بجوازه له أيضا كما يأتي في المسألة الثامنة عشر من الماتن ( ره ) .
( مسألة 14 ) إذا قلنا في صلاة الفريضة بجواز إمامة المرأة لمثلها فلا إشكال في جوازها هنا كما لا يخفى وجهه ، وامّا إذا لم نقل به هناك فهل يجوز إمامتها هنا أم لا ؟ وجهان ، أوجههما الأوّل ، وذلك لعدم سقوط شيء من التكبيرات والأدعية عن المأمومين ، بل الإمامة هنا مجرّد ارتباط إحدى الصلاتين بالأخرى بحيث يكون الإمام مقدّما في الفعل والقول .
مضافا إلى ظهور جملة من الأخبار ، بل صراحة بعضها ، في جواز الجماعة لهنّ .