مسألة 11 - يستحبّ إتيان الصلاة جماعة .
شرح
وبانقطاع ولايته بالموت فلا حقّ له فلا أثر لها بعد حياته ، قال : لو أوصى الميّت ممّن يصلَّى عليه لم يقدّم على الأولياء ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة ، وقال أحمد : يقدّم على الوالي والولي . لنا : أنّها ولاية يترتّب ترتيب العصبات فالوليّ فيها أولى كالنكاح ، ولأنّ تصرّفه انقطع بالموت ووصيّته لا أثر لها في حياته .
احتجّ المخالف بأنّها حقّ للميّت فيقدّم وصيّته فيها كتفريق ثلثه . والجواب أنّ ولاية اليدين ( 1 )( 1 ) كذا في المنتهى والصواب ولاية الدّين أو الثلث .لا يثبت للعصبات بخلاف ما قلنا ( انتهى ) .
ولا يخفى انّ أدلَّة وجوب إنفاذ الوصيّة لا تختصّ بالوصيّة المتعلَّقة بالمال ، ولذا ذكروا انّه إذا أوصى بما عليه من الصلاة والصيام يسقط عن الولد الأكبر مع أنّهما ليسا من المال ، وكذا الوصيّة بسائر ما عليه من الواجبات أو المستحبّات الغير المالية .
( مسألة 11 ) لم نجد ( 2 )( 2 ) نعم ، روى أبو داود في سننه ج 3 ، ص 202 بإسناده ، عن مالك بن هريرة ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ما من مسلم يموت فيصلَّي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلَّا أوجب . ويمكن أن يستدلّ بما ورد بطريق أهل البيت عليه السلام الدالّ على استحباب شهادة أربعين أو خمسين له بخير كما يأتي في آداب الدفن فإنّ إطلاقه شامل ولو في الصلاة عليه ، فتأمّل ، بل هو ظاهر خبر سعد الإسكاف الآتي في آداب الدفن .نصّا بالخصوص من طرق أهل البيت عليه السلام دالَّا على استحباب الجماعة في صلاة الميّت .
نعم ، بناء على صدق الصلاة عليها بقول مطلق يشملها أدلَّة فضيلة الجماعة لو لم يدّعى انصرافها إلى الفرائض اليومية كما لا يبعد دعوى ذلك وإن كان