تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
مسألة 6 - قد مرّ سابقا انّه إذا وجد بعض الميّت فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه وإلَّا فلا . نعم ، الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فإنّ وجد عضوا تامّا وصلَّى عليه ثمّ وجد آخر ، فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلَّا وجبت . مسألة 7 - يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .
شرح
( مسألة 6 ) قد تقدّم تفصيل الكلام فيها في المسألة الثانية عشر من فصل أحكام الشهيد ، فراجع . ( مسألة 7 ) قد مرّ ما دلّ على حكمها ، مثل قوله عليه السلام في ذيل رواية عمّار بن موسى في المسألة الثالثة : ( فلا يصلَّى عليه إذا دفن ) ( 1 )( 1 ) قد تقدّما آنفا .. وقوله عليه السلام في مرسلة محمّد بن مسلم ( أسلم خ ل ) : ( فلا يصلَّون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن ؟ قال : لا - إلى أن قال - : فلا يصلَّى على المدفون ) ( 2 )( 2 ) قد تقدّما آنفا .. وعلَّل المحقّق في المعتبر عدم جواز الصلاة بعد الدفن كما يأتي من الماتن ( ره ) أيضا في المسألة السابعة عشر من فصل شرائط الصلاة على الميّت بقوله ( ره ) : ( لنا : إنّ المدفون خرج بدفنه على ( 3 )( 3 ) كذا والصحيح ( عن ) بدل على كما في المنتهى .أهل الدنيا فساوى من فني في قبره ولأنّه لو جازت الصلاة بعد دفنه لصلَّي على الأنبياء في قبورهم والصلحاء