مسألة 10 - إذا أوصى الميّت بأن يصلَّي عليه شخص معيّن ، فالظاهر وجوب إذن الوليّ له ، والأحوط له الاستيذان من الوليّ ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .
شرح
نعم ، لا بأس بمباشرة الصلاة لها لعمومات الصلاة على الميّت .
مضافا إلى ما ورد من صلاة فاطمة صلوات اللَّه عليها ونساء المهاجرين والأنصار على زينب ابنة رسول اللَّه ( ص ) ( 1 )( 1 ) فروع الكافي : باب النوادر من كتاب الجنائز ، حديث 8 ، والحديث طويل ، فراجع .، فتأمّل .
ويأتي أيضا في المسألة الرابعة عشر من جواز إمامتها للنساء فإنّه يشمل بإطلاقه للمقام .
( مسألة 10 ) تقدّم في المسألة السابعة من فصل مراتب الأولياء تفصيل المسألة ، وقلنا هناك انّ المشهور على ما في المختلف حكموا بعدم سقوط إذن الوليّ ، وابن الجنيد فقط قد حكم بأنّ الموصى إليه أولى بالصلاة ، ولم نستبعد هناك أرجحيّة قوله ( ره ) بالنسبة إلى مقتضى القاعدة .
فما استظهره الماتن ( ره ) هنا من وجوب إذن الولي حينئذ محل تأمّل .
نعم ، هو الأحوط كما أن الأحوط للوليّ الإذن له فقط ولا يتعدّى إلى غيره لشبهة تعين العمل على الوصي .
لكن يرد عليه سؤال الفرق حيث أنّه أفتى هنا بوجوب الإذن مع انّه قد حكم هناك بأنّ الأقوى وجوب العمل بالوصية ونفوذها في مقابل ما نقله عن البعض من عدم نفوذها إلَّا بإجازة الوليّ ، فراجع .
ويظهر من المنتهى التمسّك لعدم نفوذها بأنّ الولاية على ترتّب العصبات