مسألة 8 - إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان من الجميع على الأحوط ، ويجوز لكلّ منهم الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة .
مسألة 9 - إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلا أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق .
شرح
وإن تقادم العهد ) ( انتهى ) .
وذكره في المنتهى دليلا لعدم وجوب الصلاة عليه بعد دفنه إذا لم يصلّ عليه . هذا مضافا إلى ظهور نفس أدلَّة الصلاة على الميّت في كونها قبل الدفن لعدم صدق الصلاة على الميّت بعده ، بل يصدق الصلاة على قبره لا عليه فحينئذ لا دليل على مشروعيّتها بعد الدفن ، والمفروض انّها كما تأتي من العبادات التي يتوقّف صحّتها على قصد الأمر المفروض عدمه فعدم الدليل يكفي دليلا على عدم الجواز ، ومنه يظهر أنّ الروايتين أيضا ليستا للتعبّد ، بل على وفق مقتضى القاعدة كما لا يخفى ، وانتظر لبعض الكلام أيضا في المسألة المشار إليها .
( مسألة 8 ) قد تقدّم الكلام فيها في المسألة السادسة من فصل مراتب الأولياء ، وقلنا هناك انّ مقتضى القاعدة تساويهم في لزوم الإذن إذا أقدم بالعمل غير الوليّ واحتمال تقديم الأسنّ فيما إذا أتى الوليّ بنفسه مباشرة لإطلاق ما دلّ على أنّه يصلَّي على الميّت أولى النّاس به ، فراجع .
نعم ، الأولى تقديم الأقرء ثمّ الأفقه ثمّ الأسنّ إذا أذنوا لغيرهم .
( مسألة 9 ) قد تقدّم البحث فيها أيضا في المسألة الثالثة من فصل مراتب الأولياء ، وقلنا هناك بعدم ثبوت اعتبار إذنها وإنّ الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا .