شرح
إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام كيف أضع يدي ؟ وذكر مثل السؤال الأخير ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، مثل حديث 5 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 861 ..
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصّة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلَّى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع كفّه على القبر حتّى ترى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فيقول : من مات من آل محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 4 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 861 ..
ويظهر من علل محمّد بن عليّ بن إبراهيم على ما في البحار أنّه فهم من هذا الخبر الاختصاص .
ولذا قال : إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا كان مات رجل من أهل بيته رشّ قبره ويضع يده على قبره ليعرف انّه قبر العلويّة وبني هاشم من آل محمّد ، فصار بدعة في النّاس كلَّهم ولا يجوز ذلك وهو غريب ( انتهى ) .
والظاهر انّه استنباط منه من الخبرين ولا يخفى ما فيه فانّ الثاني وإن كان ظاهرا في إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لم يكن يعمل هذا العمل بالنسبة إلى سائر المسلمين وإنّما يفعله في خصوص موتى بني هاشم لأنّ لهم نحو اختصاص من