[ 1 ] ( الثالث والعشرون ) أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرّجات على القبر بحيث يبقى آثرها ، والأولى أن يكون مستقبل القبلة ومن طرف رأس الميّت .
[ 2 ] واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميّت .
شرح
قال في البحار ما تضمّنه من استمرار الرشّ على إحدى المدّتين خلاف المشهور ولم أر قائلا به ولا بأس بالعمل به في أقلّ من المدّتين ( انتهى ) .
[ 1 ] الثالث والعشرون : ما يستحبّ بعد الرشّ ، وقد أشار الماتن ( ره ) في هذا الأمر إلى أمور :
أحدها : وضع اليد على القبر بعد الرشّ .
ثانيهما : استقبال القبلة .
ثالثها : الابتداء من طرف رأس الميت .
يدلّ على هذه الثلاثة قوله عليه السلام في رواية زرارة المتقدمة : ضع يدك عند رأسه وتغمز كفّيك عليه بعد النضح ( 1 )( 1 ) تقدّم مواضع هذه الثلاثة فيما سبق فراجع ..
وروايته الأخرى المتقدّمة في تلقين الميّت عن أبي جعفر عليه السلام قال : فإذا حثى عليه التراب وسوّى قبره فضع كفّك على قبره عند رأسه وفرّج أصابعك واغمز كفّك عليه بعد ما ينضح عليه الماء ( 2 )( 2 ) تقدّم مواضع هذه الثلاثة فيما سبق فراجع ..
ورواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : السنّة في الرشّ أن تستقبل القبلة ويبدء من عند الرأس ( 3 )( 3 ) تقدّم مواضع هذه الثلاثة فيما سبق فراجع ..
[ 2 ] رابعها : تأكد الوضع بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميّت ، يدل عليه ما رواه الشيخ ( ره ) في زيادات التّهذيب ، بإسناده ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد