شرح
عبد اللَّه عليه السلام ، قال : الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 802 ..
نعم ، لا يبعد أن تكون هذه الأولوية باعتبار شدة محرميّتها بالنسبة إلى سائر محارمها .
ولكنه محلّ إشكال لما تقدّم من دلالة غير واحد من الأخبار الواردة في غسل الزوج لزوجها على حرمة نظره إلى عورتها وعدم جواز مماسته لها وإن كان تطبيق ذلك على القواعد مشكلا باعتبار أن مقتضى القاعدة إن كان بقاء المحرمية فاللَّازم جواز ترتّب جميع الآثار إلَّا ما خرج كوطيها لأنه إيذاء وهتك ، وإن لم يكن كذلك فاللَّازم حرمة نظره إليها أيضا فالتفصيل في إجراء بعض أحكام المحرمية دون بعض لا بدّ أن يكون للتعبّد .
فالظاهر إنّ ذلك باعتبار ثبوت نحو سلطنة له عليها نظير سلطنة المالك على عبده أو سلطنة الأب والأمّ على الولد .
ولذا أردف الأمور الثلاثة في مسألة انعقاد اليمين حيث ورد : لا يمين لولد مع أبيه ولا لمملوك مع سيّده ولا لزوجة مع زوجها ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 10 من كتاب الايمان والنذور ج 16 ، ص 128 ..
فأولوية الزوج سنخها سنخ أولوية المالك على ملكه .
نعم ، كونه محرما لها موجب آخر للأولوية فقد اجتمع فيه سببان بخلاف سائر المحارم .
ومن هنا يعلم وجه تقدّم سائر المحارم على الأجانب ، وهو معلوم وعلى