تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
الناس به عند رأسه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، قطعة من حديث 5 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 843 .. وفي رواية محمّد بن عطيّة : ( وتكون أولى النّاس به ممّا يلي رأسه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، قطعة من حديث 7 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 844 .. وفي رواية زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : ( ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 3 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 852 .. ويؤيّده أيضا ما ورد في الغسل والصلاة بأنّ الزوج أولى . وممّا ذكرنا يعلم ما فيما ذكره في المبسوط والنهاية ، قال : وإن كان امرأة لا ينزل إلى قبرها إلَّا زوجها أو ذو رحم لها فإن لم يكن منهم جاز أن ينزل إليه بعض الرجال المؤمنين وإن نزل النساء عند عدم الرجال من ذوي الأرحام كان أفضل ( انتهى ) . فالزوج وذو الرحم ليسا في عرض واحد ، بل الأول مقدّم كما عرفت كما انّ الأولى تقيد قوله : وإن نزل النساء بالنساء ذات القرابة وإلَّا فقد عرفت أولويّة تأخّرهم عن الرجال المحارم ، هذا كلَّه بالنسبة إلى النساء . وأمّا بالنسبة إلى الرجال فظاهر الماتن نفي البعد في تقدّم الأجانب . لكن يمكن أن يقال عموم قولهم عليه السلام : ( أولى بالميّت أولى بميراثه ) تقدّم من يكون كذلك رجلا كان أو امرأة . نعم ، لو كان هناك كلاهما يقدّم الرجل ، وأمّا تقدّمه على النساء المحارم فمحلّ تأمّل .
مدارك العروة — صفحة 415 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي