[ 1 ] ( التاسع عشر ) رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة .
شرح
إلَّا أن يقال بانصراف الدليل العام عن النساء ، بل يمكن أن يقال بعدم توجّه الخطابات الشرعية العامة ولا سيّما ما كان من الأمور الحسبية التي يجب على الجميع ، إلى النساء غالبا ، ويمكن حمل عبارة الماتن ( ره ) على كون المراد من الأجانب هو مقابل النساء لا مقابل ذوي الأرحام فلا ينافيه ما ذكرنا ، واللَّه العالم .
ثمّ انّ ما ذكرنا من تقدّم ذي الرحم في بعض فروض المسألة إنّما هو من حيث ثبوت الحقّ له ولو بأن يدخل غيره فيه باذنه فلا ينافي ما سيأتي في المكروهات من كراهة دخول الأب في قبر ولده أو مطلق ذي الرحم على المشهور بين الأصحاب ، بل المتّفق عليه على ما في الحدائق .
ولذا ورد عنهم عليهم السلام بعد السؤال في أنّه كم يدخل القبر بقولهم عليهم السلام ذاك إلى الولي إن شاء شفعا وإن شاء وترا ، ويأتي بعض الكلام في الثالث من مكروهات الدفن ، فانتظر .
[ 1 ] التاسع عشر : رفع القبر . . إلخ ، يدلّ عليه ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : يستحبّ أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ويخلَّى عنه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 4 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 856 ..
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن