تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
[ 1 ] ( الثامن عشر ) أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ومع عدمهم فأرحامها وإلَّا فالأجانب ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب .
شرح
الدعاء الثامن من الأمر الثامن ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 3 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 855 .. وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن النعمان ، قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول : ما شاء اللَّه لا ما شاء الناس فلمّا انتهى إلى القبر تنحّى فجلس فلمّا أدخل الميّت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرّات بيده ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 1 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 854 .. وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في رواية عمر بن أذينة في الدعاء الثامن من الأمر الثامن ، فراجع . [ 1 ] الثامن عشر : كون المباشر لدفن المرأة زوجها إن كان وإلَّا فمن المحارم أو النساء وإلَّا فالأجانب ، مقتضى القاعدة جواز دفن المرأة للرجل ولو كان أجنبيا فإنّه وإن كان لا يجوز النظر إليها في حياته ولكن مماستها من وراء الثوب لا دليل على حرمتها . نعم ، باعتبار انّ الدفن أحد التجهيزات التي تكون موردا لتكليف وليّ الأمر بها كالغسل والتكفين والصلاة كان الزوج أولى بها من هذه الجهة لا من جهة كونه محرما . وعليه يحمل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن أورمة ، عن عليّ بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي