شرح
يدلّ على ذلك :
ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن هارون بن مسلم ، عن عمّار بن موسى ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميّت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلَّا إزار ، كيف يصلَّون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفّنونه ؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ثمّ يصلَّى عليه ثمّ يدفن ، قلت : فلا يصلَّى عليه إذا دفن ؟ فقال : لا يصلَّى على الميّت بعد ما يدفن ولا يصلَّى عليه وهو عريان حتّى يوارى عورته . ورواه أيضا في باب صلاة العريان بهذا الاسناد عن عمّار الساباطي إلَّا أنّ فيه مروان بن مسلم بدل هارون بن مسلم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 1 ، من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 813 ..
ويعلم من آخر الحديث أنّ ذكر اللبن والحجر من باب المثال فيجب ستر عورته مهما أمكن كما ذكرنا .
ورواه الكليني ( ره ) ، عن العدّة ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر في النسخة التي عندي ، لكنّ الظاهر وجود السقط لعدم معهوديّة روايته عنه بواسطة واحدة ولا رواية العدّة عن ابن أبي نصر ، فتتبّع .
وروى الشيخ ( ره ) أيضا بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم ( أسلم خ ل ) ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت