شرح
واختاره كاشف الغطاء ( ره ) في كشفه حيث قال في تعداد المندوبات : ونشر ثوب على القبر حين الإدخال خصوصا المرأة طلبا للستر الاحترام ( انتهى ) .
ومستندهم ما رواه الشيخ ( ره ) في أواخر زيادات التّهذيب ، بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن محمّد بن يوسف بن إبراهيم ، عن محمود ( محمّد خ ل ) بن ميمون ، عن جعفر بن سويد ، عن جعفر بن كلاب ، قال :
سمعت جعفر بن محمّد عليه السلام يقول : يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل ، وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله شاهده ولم ينكر ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 50 ، حديث 1 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 875 ..
والظاهر انّ قوله عليه السلام : ولا يغشى . . إلخ استفهام على سبيل الإنكار ردّا على أبي حنيفة القائل بعدم تغشية قبره ومستدلَّا بفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لقبر سعد بن معاذ وقوله عليه السلام : ( وقد مدّ . . إلخ ) حال من الجملة الثانية ، ولعمري انّ هذا من الوضوح بمكان فلا يحتاج إلى تكلَّف احتمال كون قوله : ( وقد مدّ . . إلخ ) من كلام الشيخ ( ره ) لا تتمّة الرواية كما في الحدائق حيث قال : قوله : وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ إلى آخر الخبر يحتمل أن يكون من أصل الخبر كما نقله المحدّثان في الوافي والوسائل ولا يبعد أن يكون ذلك من كلام الشيخ ( ره ) في التّهذيب فإضافة المحدّثان المذكوران إلى أصل الخبر فانّ هذه العبارة بكلام الشيخ أنسب ( انتهى ) .
ولا يخفى ما فيه لمن راجع التّهذيب فإنّ دأب الشيخ ( ره ) غالبا في الكتاب