تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
في البحار ج 18 من الطبع الأوّل : وربما يقال يفهم من أخذ المرأة عرضا وضعها بأحد جنبي القبر لأنّه أسهل للأخذ كذلك وتعيّن جهة القبلة لشرافتها ( انتهى ) . وقد اعترف في البحار انّه تكلَّف ، غاية الأمر انّ المحقّق المجلسي عليه الرحمة تمسّك لذلك بأنّه مقتضى الجمع بين الأخبار حيث قال : بعد هذا الكلام وما تقدّم عن سيّد المدارك . ولا يخفى انّه بعد ورود هذا الخبر مع تأيّده بما في الفقه الرضوي وما في الدعائم بحمله على المرأة جمعا وعمل قدماء الأصحاب لا يحتاج إلى تلك التكلَّفات ولا يرد ما أورده السيد ( قده ) - يعني صاحب المدارك - إذ يستفاد من السلّ السبق بالرأس مع ملاحظة الهيئة التي يوضع الميّت عليها عند رجلي القبر ( انتهى ) . وقال بعد نقل ما نقلناه من الفقيه للصدوق ( ره ) : وقول أمثاله كاشف عن النص فينبغي تخصيص الأخبار المطلقة بالرجل ( انتهى ) . أقول : لا دلالة في عبارة الفقه الرضوي ولا في عبارة الصدوق على المدّعى ، ففي الأوّل وإن كانت المرأة فخذها بالعرض من قبل اللَّحد وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسلَّه سلَّا ( انتهى ) . وقد تقدّم نحوه في عبارة الفقيه ، ولا يخفى عدم دلالتهما إلَّا على التفصيل في مقام أخذ الرجل والمرأة حين الإدخال في القبر كما قلنا ولا يحضرني الآن الدعائم فليلاحظ . نعم ، في عبارة النهاية والمبسوط دلالة عليه كما تقدّم .
مدارك العروة — صفحة 381 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي