مسألة 2 - الأقوى صحّة صلاة الصبي المميّز لكن في إجزائها عن المكلَّفين البالغين إشكال .
مسألة 3 - يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين فلا تجزي قبلهما ، ولو في أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا .
شرح
وصلاته على الميّت لأنّ الظاهر من نقل الراوي ذلك هو كونه ممّن يصحّ صدور العمل منه ، مدفوع بأن مجرّد صيرورة الراوي واقفيا أو فطحيّا أو غير ذلك لا ينافي قبول رواياتهم حين ما تحمّلوا الرواية ، والمفروض ان من روى عمّن اختار أحد المذاهب الفاسدة لم يكن حين روايته عنه كذلك فلا قدح في حجّية روايته .
( مسألة 2 ) قد تقدّم الكلام فيها وفي نظائرها تفصيلا في المسألة الخامسة قبل فصل مراتب الأولياء ، وأشرنا إليها أيضا في المسألة الخامسة من فصل اعتبار المماثلة ، وقلنا انّ المسألة في غاية الاشكال وإنّ مجرد صحّة عمل غير البالغ لا يوجب سقوط التكليف عن الباقين المفروض كونهم مخاطبين بذلك ، فراجع .
( مسألة 3 ) ظاهر الأدلة اشتراط تأخّر الصلاة عن التغسيل والتكفين لاستمرار السيرة إلى زمن الأئمة عليه السلام ، بل إلى زمن الصادع بالشرع ، على ذلك وعدم الخلاف في ذلك وكذلك عملهم عليه السلام كما في غسل أمير المؤمنين عليه السلام للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وفاطمة عليه السلام وغسل الحسين للحسن عليه السلام وغسلهما لأبيهما عليه السلام فإنّ الصلاة في كلّ ذلك كانت متأخّرة عن الغسل والتكفين ، ونفى في المنتهى الخلاف وظاهره نفي الخلاف بين المسلمين لا الإماميّة فقط ، قال : ولا يصلَّى على الميّت إلَّا بعد تغسيله وتكفينه إلَّا الشهيد ولا نعلم فيه خلافا لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فعل