شرح
يغسل ولا يصلَّى عليه . دليلنا : إجماع الفرقة وعموم الأخبار التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات وأيضا قوله عليه السلام : ( صلَّوا على من قال لا إله إلَّا اللَّه ) ( انتهى ) .
نعم ، في وجوب ترتيب جميع أحكام المسلم قبل بلوغه محلّ تأمّل إذا كان الزنا من الطرفين أو كان أحد طرفيه كافرا ولو كان غير زان ، وذلك لعدم الإلحاق شرعا بأبويه أو أحدهما ، والمفروض عدم إيمانه مستقلا فلا يشمله قوله عليه السلام : ( صلَّوا على من قال لا إله إلَّا اللَّه ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 814 .ولا قوله عليه السلام : ( صلَّوا على من كان من أهل القبلة ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 814 ..
اللَّهمّ إلَّا أن يتمسّك بقوله عليه السلام : ( لا تدعوا أحدا من أمّتي بلا صلاة ) بدعوى انّه داخل في الأمّة فإنّ صدق كونه من الأمّة لا يتوقّف على البلوغ والإيمان كما يومي إليه قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « تناكحوا تناسلوا فإنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة » ولو بالسقط حيث أطلق الأمّة على السقط أيضا ومجرّد عدم إلحاقه شرعا بأبويه لا ينافي صدق الأمّة من حيث تولَّده من أمّه ونفي التوارث بينهما ، وكذا عدم قبول شهادته وعدم جواز الاقتداء به وأخذ الفتوى عنه وقضائه في البالغ إنّما هي لدليل .
نعم ، لا دليل على الحكم بنجاسته بعد شمول قاعدة الطهارة له أيضا كما مرّ . وبالجملة فالمسألة بالنسبة إلى غير البالغ في غاية الاشكال ، وامّا البالغ المقرّ بالشهادتين فالظاهر ثبوت أحكام الإسلام له مطلقا إلَّا ما خرج بالدليل ،