تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
والتصدي لحمل جميع ذلك أمّا بالحمل على الاضطرار أو عدم ظهور بعضها في إرادة الصلاة على الميّت ، أو الحمل على التقيّة أو غير ذلك كما قد يتراءى بالنسبة إلى جملة منها من كلمات صاحب الحدائق خلاف الانصاف وخلاف ظواهرها أيضا كما لا يخفى . وإن كان ادّعاء التقيّة في جملة منها ليس بذلك البعيد كما يأتي في المسألة الآتية من هذا الفصل . فالحقّ هو وجوب الصلاة على غير الناصب والغالي والخارجي وغيرهم ممّن هو محكوم بالكفر ، بل لولا خوف مخالفة الإجماع أو الشهرة المحقّقة لكان للقول بوجوب الصلاة على الناصب أيضا وجه كما هو ظاهر الكليني ( ره ) حيث عنون باب الصلاة على الناصب ثمّ نقل صحيحة الحلبي الأولى وما بعدها ممّا أشرنا إليها . لكنّ الأقوى عدم وجوب الصلاة عليه ومن يحذو حذوه لما مرّ من إنكارهم الضروري فلا يجب تجهيزهم ويحمل ما عنونه الكليني ومن يحذو حذوه على صورة التقيّة كما صرّح به المفيد ( ره ) حيث قال : وإن كان ناصبا فصلّ عليه تقيّة ( انتهى ) . الثاني : من الأمرين ما ادّعاه ابن إدريس عليه الرحمة من الإجماع على كون ولد الزنا كافرا فلا يجب الصلاة عليه إذا مات . لكن قد عرفت في محلَّه ( 1 )( 1 ) راجع الجزء الثاني .أنّه لا دليل على كفره ، بل ادّعى الشيخ ( ره ) في الخلاف الإجماع على وجوب الصلاة عليه ، قال : ولد الزنا يغسّل ويصلَّى عليه ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال قتادة : لا