تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
[ 1 ] ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتا في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه . مسألة 1 - يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلَّي مؤمنا وأن يكون مأذونا من الوليّ على التفصيل الذي مرّ سابقا فلا تصحّ من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى .
شرح
واللَّه العالم . [ 1 ] أمّا حكم من وجد ميّتا في بلاد الإسلام واللقيط فقد تقدّم تفصيل الكلام فيه في الموضع الخامس من فصل تغسيل الميّت وقلنا هناك أن مجرّد تولَّده من المسلم مع كونه في دار الكفر لا يوجب جواز الحكم بإسلامه بقول مطلق حتّى يدخل في الأمّة ليشمله عموم ما دلّ على وجوب الصلاة على الأمّة وعموم قوله عليه السلام : ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 11 من أبواب موانع الإرث ج 17 ، ص 376 .، فما تمسّك به الشيخ ( ره ) في المبسوط لمثل المقام مشكل ، وقد تقدّمت عبارة المبسوط في تغسيل اللقيط ، فراجع . ( مسألة 1 ) ذكر الماتن ( ره ) فيها أمرين : أحدهما : اشتراط الإيمان في المصلَّي . ثانيهما : اشتراط إذن الوليّ ، وقد تقدّم الأوّل في المسألة الخامسة من فصل اعتبار المماثلة بين الغاسل والمغسول والثاني في فصل الأعمال الواجبة والكلام هنا هو الكلام هناك ، فراجع . وتوهم انّ جملة من الرواة الذين رووا كيفيّة غسل الميّت أو الصلاة عليه لم يثبت كونهم إماميّين أو ثبت في جملة منهم عدم كونهم كذلك فلا يقدح تغسيله