شرح
دعوى الإجماع عليه ، فراجع .
وأمّا الثالث - أعني كونه أفضل من الشقّ - فقد سمعت من المبسوط تصريحا والنهاية تلويحا ثمّ تبعه المحقّق والعلَّامة ناسبا إلى العلماء والشهيد قائلا بأنّه كذلك عندنا ، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب .
وكأنّ الشيخ ( ره ) أخذ الحكم من مشايخه خلفا عن سلف مضافا إلى كثرة الروايات كما تقدّم الإشارة إلى جملة منها .
نعم ، قد يوهم بعض الأخبار كون الشقّ أفضل .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، والشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سهل بن زياد ، وعن بعض أصحابه ، عن أبي همام ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : حين احتضر إذا أنا متّ فاحفروا لي وشقّوا لي فإن قيل لكم أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لحد له فقد صدقوا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 2 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 837 ..
ومثل :
قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدّم ( 2 )( 2 ) في كيفية الغسل وفي عدد قطع الكفن .صدرها عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ أبي - يعني الباقر عليه السلام - كتب في وصيّته أن أكفّنه ( إلى أن قال ) وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الأرض من أجل انّه كان بادنا - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 837 ..
والظاهر رجوعهما إلى خبر واحد ، غاية الأمر الناقل تارة نقله عن أبي