[ 1 ] ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّا وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر ويخرج الطفل ثمّ يخاط وتدفن ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضى .
فصل
في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده
وهي أمور :
[ 2 ] ( الأول ) أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، ويحتمل كراهة الأزيد .
شرح
[ 1 ] وأمّا الثانية فقد مرّ حكمها في الثامن من فصل المستحبّات بعد الموت ، فراجع .
فصل
في المستحبّات
قد أنهاها الماتن ( ره ) إلى الأربعين ، ونحن نقتفي أثره ، واعلم أنّا نقتصر في بيان هذه الأمور بذكر ما ورد من الأخبار في إثباتها ونطوي ذكر الأقوال فيها غالبا لكون استحبابها بمعنى مطلوبية إيجادها في الخارج في الجملة ممّا لا إشكال فيه إلَّا أنّ الاستحباب الشرعي لم يثبت في جملة منها كما سننبّه عليه في مورده إن شاء اللَّه فنقول :
[ 2 ] الأوّل : استحباب عمق القبر زائدا على المقدار الواجب - أعني ما يصدق انّه دفن بحيث يؤمن من الأمرين خروج ريحه ومعرضيّته للسباع .