تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
[ 1 ] ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها .
شرح
أوّلا : من ورودها مورد الغالب ، كما أشرنا إليه . وثانيا : إمكان كون مفروض المسألة كذلك . وثالثا : كون القيد في كلام الراوي دون الإمام عليه السلام . ورابعا : إمكان كونه بيانا لحكم مباشرة الرجل للإخراج لا أصل الإخراج كما يؤيّده جوابه عليه السلام بقوله : لا بأس أن يدخل الرجل يده . . إلخ . إلَّا أن يدفع الأوّل بأن الأصل في القيد كونه احترازيا ، والثاني بأنّ الظاهر كون الحكم كلَّيا . والثالث : بأن الظاهر من قوله : وقال في المرأة - إلى قوله - : عليها ، انّه عليه السلام بيّن الحكم لمثل هذا الموضوع المفروض في كلام الإمام عليه السلام نفسه لا انّ الراوي فرض موضوعا من عند نفسه فسأله عليه السلام عن حكمه كي يكون القيد من كلام الراوي . وبعبارة أخرى : فرق بين أن يقول الراوي سألته عن كذا فأجاب كذا وبين أن يقول انّه عليه السلام حكم في كذا بكذا فإنّ الثاني ظاهر في كون المفروض عنده عليه السلام أيضا مقيّدا . نعم ، الإنصاف أنّ للرابع وجها مضافا إلى ضعف السند بابن وهب ولا يبعد صحّة دعوى الأوّل أيضا ، ولا سيّما إذا قلنا بأنّ المفروض أداء الاحتياج إلى أن يخرجه الرجل كما لا يخفى على المتأمّل . فتحصّل انّ التمسّك بالرواية لإثبات القيد مشكل جدّا ولا أقلّ من الشك في ذلك فيعمل بمقتضى القاعدة . [ 1 ] نعم ، في مباشرة الرجل لإخراجه لا بدّ من خوف التلف كما هو مدلول الرواية الذي هو مقتضى القاعدة أيضا ، هذا مضافا إلى وجود القيد بعينه في الخبر
مدارك العروة — صفحة 357 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي