مسألة 6 - مؤنة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها .
مسألة 7 - يشترط في الدفن أيضا إذن الوليّ كالصلاة وغيرها .
شرح
الخابية ونحوها .
( مسألة 6 ) قد عرفت في الأمر الثاني من فصل التكفين انّ مقتضى القاعدة وجوب التكفين بالمعنى المصدري على أولياء الميّت وكون الكفن بمعنى صرف الثمن في تحصيله من مال الميّت .
والكلام في وجوب الدفن تكليفا وغيره بعينه هو الكلام في مسألة الكفن ، فالذي يجب على الولي دفنه بالمعنى المصدري ولا دليل على وجوب صرف المال عليه إذا توقّف على ذلك ، غاية الأمر انّ هناك كما قلنا في المسألة الثانية والعشرين من فصل التكفين ، لا يجب على المسلمين أيضا بذله بل قلنا بجواز الدفن عاريا ، وهنا لم يصحّ ذلك لوجوب دفنه .
فيمكن أن يقال حينئذ بوجوب صرف بيت المال أو على جميع المسلمين حسبة لو لم يكن دار أو أرض يمكن دفنها فيها ، فإذا توقّف إلقاؤه في البحر على صرف المال فلا يجب على الأولياء ذلك لو كان للميّت مال لأنّه بمنزلة الدفن في الأرض وإلَّا فيجب على جميع المطَّلعين على موته ذلك لأنّ حرمة المسلم ميّتا كحرمته حيّا ، سواء كما روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .
( مسألة 7 ) قد تقدّم البحث فيها في فصل الأعمال المتعلَّقة بتجهيز الميّت ، فراجع .