شرح
فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام فكتب يدفن معها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 2 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 865 ..
وظاهرها أنّه جواب للشق الأوّل الذي سأله السائل وهو وجوب دفنه معها على النصرانية ، والظاهر انّ المراد من دفنها على النصرانية دفنه على كيفيّة دفن النصرانية مواجها إلى بيت المقدس في مقابل إخراجه ودفنه كدفن المسلمين مواجها نحو القبلة فهذا الخبر على خلاف المطلوب أدلّ .
ولذا ذكر المحقّق ( ره ) في المعتبر بعد نقل الخبر ما لفظه : ولست أرى في هذا حجّة أمّا أوّلا فلأنّ ابن أشيم ضعيف جدّا على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنّفين والشيخ ( ره ) . وأمّا ثانيا فلأنّ دفنه معها لا يتضمّن دفنها في مقبرة المسلمين بل ظاهر اللفظ يدلّ على دفن الولد معها حيث تدفن هي ولا إشعار في الرواية بموضع الدفن ( انتهى ) .
وتمسّك في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم فإن كان المراد من الأخبار هو ذلك الخبر ففيه ما أفاده المحقّق ( ره ) .
نعم ، يمكن أن يكون مراده من الأخبار عموم ما دلّ على وجوب دفن المسلم وكيفيّته كما استدلّ به في المعتبر ، ولكن يستفاد من عبارته ( 2 )( 2 ) أي المعتبر .وجهان من الاستدلال :
أحدهما : دفنه في مقابر المسلمين حيث أنّه قال بعد العبارة المتقدّمة :