تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
[ 1 ] مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال . [ 2 ] أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأوّل ، وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله .
شرح
في رجليه حجر ويرمى به في الماء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 2 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 866 .. ولا ينافيه عدم تعرّض جملة منها كالأوليين والأخيرة للصلاة عليه لتعرّض مرسلة أبان لها لكونهما مثبتين مضافا إلى عدم لزوم ذكرها ، بل ولا غيرها غير الدفن لأنّ الغرض بيان تجويز إلقائه في البحر . [ 1 ] والظاهر عدم لزوم إلقائه مستقبل القبلة لأنّ استقبال القبلة من أحكام دفنه في مكان مستقرّ لا مثل الماء الذي يهبط فيه الميّت شيئا فشيئا . نعم ، لو فرضنا أنّه إن ألقاه فيه في محاذاة جبل مستقر وقع في قعر الماء ويستقرّ فيه الميّت إذا وصل إليه فلا يبعد أن يقال بلزوم مراعاة الاستقبال بمعنى أنّه يلقيه بحيث لو وصل إليه لاستقرّ لا انّه حين يلقيه يستقبل به ، وذلك لعدم اعتبار هذه الكيفية حتّى في الدفن في الأرض أيضا . فما هو ظاهر الماتن ( ره ) من كون الإلقاء مستقبل القبلة على الأحوط يريد به ما ذكرناه من أنّه يجعله في البحر بحيث لو وصل تحت الماء لصار مستقبل القبلة وأشدّ إشكالا منه ما في الذكرى من التصريح به حيث قال : والأقرب وجوب الاستقبال به حالة الإلقاء كما قاله ابن الجنيد لأنّه دفن لحصول مقصود الدفن به ( انتهى ) . [ 2 ] وممّا ذكرنا من لزوم تقييد بعض الأخبار ببعض بحيث يوافق القاعدة