[ 1 ] على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق .
شرح
المؤمنين عملا من معاملتهم معاملة الوجوب بالنسبة إلى الاستقبال والاضجاع على الجانب الأيمن .
بل يمكن أن يقال بظهورها في الوجوب وذكرها في ضمن أمور قد ثبت من الخارج استحباب بعضها لا يوجب رفع اليد عن الظهور .
ولعلَّه لذا نفى الخلاف في الرياض بين الطائفة عدا ابن حمزة ، ثمّ قال : وهو محجوج بفحوى المعتبرة الدالة على الأمر به حال الاحتضار المستلزم للأمر هنا بالأولوية ( إلى أن قال ) وعن القاضي نفي الخلاف عنه في شرح الجمل كنفيه إياه عن جعل مقاديمه إلى القبلة ، وعن ظاهر التذكرة إجماعنا عليه .
وروى في الدعائم إنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله شهد جنازة رجل من بني عبد المطَّلب فلمّا أنزلوه في قبره قال : أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكفوه بوجهه ولا تلقوه لظهره ثمّ قال لوليّه : ضع يدك على أنفه حتّى يتعيّن لك استقبال القبلة به ( انتهى ) .
ثمّ تمسّك بصحيحة معاوية المتقدّمة .
[ 1 ] ومن جميع ما ذكرنا تعرف الوجه في الثاني - أعني وضعه على جنبه الأيمن ، وهو أمور :
الأول - ظواهر كلمات الأصحاب بناء على ما ذكرنا معتضدا بما نقله في الرياض عن القاضي نفي الخلاف ونسبه ذلك في التذكرة إلى إجماعنا .
الثاني - ما رواه في الدعائم كما سمعت وضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب .
الثالث - التأسّي بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وأهل بيته .