تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
وبرواية العلاء بن سيابة التي تقدّم قطعة منها في استثناء الشهيد ( ره ) فيمن يجب غسله وتقدم قطعة منها في كيفية غسل الميّت وفيها : بعد بيان كيفيّة غسل من قتل في معصية اللَّه ، قال عليه السلام : ( وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجّهته القبلة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، ذيل حديث 1 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 701 .. وفي الذكرى بعد الاستدلال بفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله تمسّك برواية معاوية بن عمّار ، ولا بأس بذكرها بتمامها . روى الكليني ( ره ) في باب النوادر من كتاب الجنائز ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد اللَّه بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة وكان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بمكَّة وأنّه حضره الموت وكان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله والمسلمون يصلَّون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى القبلة فجرت به السنّة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 1 من كتاب الوصية ج 13 ، ص 361 .. ورواه أيضا في باب ما للإنسان أن يوصي . . إلخ من كتاب الوصية عن عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ،
مدارك العروة — صفحة 320 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي