[ 1 ] والأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك .
شرح
نفسه حتّى بعد موته حتّى يكون وصيّته نافذة في ذلك وجواز الوصيّة بالمال بمقدار الثلث إنّما خرج لدليل لا بمقتضى عموم النّاس مسلَّطون على أموالهم ، ولذا قد ورد في غير واحد من الأخبار انّ الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 17 من كتاب الوصية ج 13 ، ص 381 ..
فكأنّ في هذا الحديث إشارة إلى لطيفة وهي انّ مناط تسلَّطه على ماله إنّما هو احترام روحه الذي استقر في البدن موقّتا لا انّه مسلَّط بقول مطلق على جميع ما يتعلَّق به .
بل يمكن أن يستشكل في جواز وضعه كذلك ولو مع الوصيّة لينقل عظمه بعد حين إلى المشاهد المشرّفة كما هو المتعارف في أمثال زماننا .
ولكن لم يعهد ذلك في زمن الصادع بالشرع أو خلفائه المعصومين عليه السلام وإن كان قد ورد في بعض الأخبار نقل عظام يوسف عليه السلام أو بعض الأنبياء الأخر ، فتأمّل . ولعلَّه يأتي لذلك زيادة توضيح إن شاء اللَّه تعالى في مستثنيات حرمة النبش .
[ 1 ] وبالجملة فالذي هو مورد اتّفاق المسلمين ، ويستفاد من روايات العامة والخاصّة هو صدق الدفن من غير اعتبار أمر آخر في مفهومه اللغوي ، والظاهر عدم الحقيقة الشرعية للدفن زائدا على مفهومه ولم يثبت أيضا من الأخبار قيد آخر غير ما يأتي من اعتبار الاستقبال على اليمين .
وهذا المعنى هو معقد إجماع المعتبر أيضا حيث قال :