شرح
واضح ، والمناسب ذكره بالواو ليكون كلاما مستأنفا .
وإلى أن الظاهر عود الضمير في قوله يلي يساره إلى الرجل فقوله : ( ويكون رأسها أيضا ممّا يلي يسار الإمام ) لا يلائم لأنّ ذلك يقتضي بضميمة قيام الإمام محاذيا لوسط الرجل خروجها عن محاذاة الإمام رأسا فإنّ الورك أسفل من الوسط ، والمفروض جعل رأسها محاذيا لوركه الأسفل وقيام المصلَّي عند وسط الرجل فيلزم ما ذكرنا .
وإن قلت : إنّ الإمام يقوم محاذيا لصدر المرأة يلزم قيامه محاذيا لرجلي الرجل وهو أيضا خلاف ما دلّ على قيام الإمام محاذيا لوسط الرجل .
وإن قلت : أنّه يقوم محاذيا لوركي الرجل الذي يكون محاذيا لرأس المرأة يلزم الخروج عن الفضيلتين كما لا يخفى .
إلَّا أن يدفع ذلك بأنّ المراد من الرأس هو طرف الرأس الذي هو عبارة عن الصدر فما فوقه لا خصوص الرأس المقابل للصدر والوسط ومن الورك ما هو أسفل من الوسط فيستقيم المعنى حينئذ إذ المعنى أنّه يجعل ما هو محاذ لصدر المرأة فما فوق محاذيا لوسط الرجل فما دون فإذا قام الإمام محاذيا لصدرها يلزم كونه محاذيا لوسطه أو جزء ممّا دونه فتندفع الإشكالات بحذافيرها لكنّه بعيد بالنظر إلى ظاهر الخبر .
وإن كان لا بدّ من حمله عليه خوفا من طرحها ، وقد مرّ في الشرائط الثلاثة الأول لصلاة الميّت إشكال آخر في مضمون الرواية ، فراجع .
ولكن الذي يسهّل الخطب أن ترتيب الجنائز على هذه الكيفيّة المذكورة في الأخبار مستحب لا واجب كما ادّعى الإجماع على ذلك في المنتهى وغيره .