[ 1 ] ( الثاني ) أن يجعل الجميع صفّا واحدا ويقوم المصلَّي وسط الصفّ بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج ويراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .
شرح
حكما على موضوع واقعي اشتبه عندنا تمييزه عن غيره لا في تعيين أحد المتساويين مع عدم ورود دليل عامّ يدلّ على لزوم التقديم .
نعم ، لا بدّ في الخارج من تقديم بعضهم على بعض لكنّه لا بحكم الشارع كي يرجع إلى القرعة والتخيير الذي قلناه هو العقلي لا الشرعي كي يقال بعدم كون المقام من محلّ التخيير .
[ 1 ] وأمّا ما ذكره من مراعاة تذكير الضمير وتأنيثه وتثنيته وجمعه فقد مرّ والوجه فيه واضح .
خاتمة
في ذكر بعض ما لم يذكره الماتن ( ره ) من الآداب وذكره الأصحاب ، أو بعض من تأخّر عنهم ، وقد ورد في بعضها الرواية .
منها : استحباب أن لا يبرح من مكانه حتّى يرفع الجنازة على أيدي الرجال ، ذكره الصدوق والشيخ ( ره ) وجملة ممّن تأخّر عنهما ، بل هو المشهور .
روى الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد بن عيسى - ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّا عليه السلام كان إذا صلَّى على جنازة لم يبرح من مصلَّاه حتّى يراها