[ 1 ] ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين وكان حرّا .
شرح
مقيّد لهذا الإطلاق .
لكنه معارض بالإجماع المدّعى في الغنية حيث قال : وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي استحب أن يجعل الرجل ممّا يلي الإمام وبعده المرأة وبعدها الصبي بدليل الإجماع أيضا ( انتهى ) ، فإنّه حكم بتأخّر الصبي عنها مطلقا ، فتأمّل .
ومنها : ما يدلّ على تقدّم العبد على الحرّ والصغير على الكبير بالنسبة إلى القبلة ، مثل :
ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد ابن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا كان صلَّى على المرأة والرجل قدّم المرأة وأخّر الرجل وإذا صلَّى على العبد والحرّ قدّم العبد وأخّر الحر وإذا صلَّى على الكبير والصغير قدّم الصغير وأخر الكبير . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . ورواه الصدوق مرسلا ، عن عليّ عليه السلام مثله مع تقديم وتأخير في جملات الخبر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 809 ..
[ 1 ] وإطلاق الخبر يقتضي تقدّم الصغير مطلقا بلغ ست سنين أم لا على الكبير مطلقا رجلا كان أو امرأة فيدلّ على ما ذكره في النهاية من إطلاق القول بتقدّم الصغير ، إلَّا أن يقال إنّ الحكم هنا حيثيّ لا إطلاق فيه من هذه الجهة بل هو في مقام بيان تقديم الصغير على الكبير في الجملة كتقدّم العبد على الحرّ والمرأة على الرجل ، ولذا لا تعارض بين هذه الجملات الثلاث مع أنّه يكون بين