تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
[ 1 ] ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينيّة . [ 2 ] ومع التساوي فالقرعة وكلّ هذا على الأولويّة لا الوجوب فيجوز بأيّ وجه اتّفق .
شرح
ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع ما رواه الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن عليّ بن الحسين ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، ومحمّد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة وتقدّم المرأة ويؤخّر الرجل يعني في الصلاة على الميّت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 6 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 810 .. ومن جميع ما ذكرنا تعرف الوجه فيما ذكره الماتن ( ره ) في هذه المسألة بشقوقها . [ 1 ] نعم ، ما ذكره من التقديم بالفضيلة لم يرد به نصّ وإنّما استنبطه ممّا ورد من هذه الأخبار بعد إلغاء الخصوصية وانتزاع المفهوم الكلَّي وهو انّ من كان أشرف يقدّم إلى الإمام كما يقدّم الرجل على المرأة والحرّ على العبد والكبير على الصغير والعالم على الجاهل والعادل على الفاسق ، وهكذا . نعم ، في صورة التساوي فالظاهر هو التخيير بمعنى سقوط التكليف في تقديم البعض على البعض . [ 2 ] وأمّا ما هو ظاهر كلام الماتن من الحكم بالقرعة تمسّكا بعموم القرعة لكلّ أمر مشكل فمحلّ نظر لأنّ الرجوع إلى القرعة إنّما هو فيما إذا رتّب الشارع