شرح
واحدا كان أو متعدّدا ، محاذيا للمصلَّي مستلقيا على قفاه بحيث يجعل رأس الميّت إلى يمينه بأيّ كيفيّة كان ، فلعلّ نظر الأستاذ ( قده ) في الاشكال على هذه الكيفيّة بالنسبة إلى استحبابها لا في أصل كفايتها في مقام عدم الاجزاء ، واللَّه العالم .
ومنها : ما يدلّ على وضع المرأة ممّا يلي القبلة إذا اجتمعت مع غيرها ولو مع الصبيان ، مثل :
ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء ، قال : يوضع النساء ممّا يلي القبلة والصبيان دونهم ( 1 )( 1 ) كذا في الكافي والاستبصار ، والصحيح دونهنّ بالتأنيث كما في التّهذيب .والرجال دون ذلك ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 809 .. ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن الحسين ، عن عبد اللَّه بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ بن مهزيار ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 5 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 809 ..
وإطلاقها يقتضي ما ذكره الصدوق وأبوه من تقدّم المرأة على الصبي مطلقا بلغ ستّ سنين أم لا بالنسبة إلى القبلة وهو القول الثالث الذي ذكرناه .
إلَّا أن يقال إنّ الإجماع الذي ادّعاه الشيخ ( ره ) في الخلاف على التفصيل