شرح
مضامينها عموم من وجه كما لا يخفى ، والسرّ ان الحكم فيها حيثيّ .
وكيف كان فهذا الخبر كالذي قبله أيضا يدلّ على جعل الرجل ممّا يلي الإمام والمرأة ممّا يلي القبلة .
ومنها : ما يكون بظاهره معارضا لهذه الأخبار كلَّها الدالة على جعل الرجل ممّا يلي الإمام والمرأة ممّا يلي القبلة مع أنّ فيها إجمالا من جهة أخرى كما يأتي ، مثل :
ما رواه الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن عليّ بن الحسين - بعني ابن بابويه - ، عن محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت ، عن عبد اللَّه بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلي عليهما قال يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ، ويكون رأسها أيضا ممّا يلي يسار الإمام ورأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 7 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 810 ..
فإن ظاهر قوله عليه السلام : ( ممّا يلي القبلة ) خبر بعد الخبر لقوله عليه السلام : ( يكون ) ، فيصير المعنى انّ الرجل يكون بين يدي المرأة ويكون ممّا يلي القبلة ولازم ذلك تأخّره عن المرأة ، بالنسبة إلى الإمام .
إلَّا أن يقال أنّه قيد لقوله عليه السلام : ( بين يدي المرأة ) بمعنى أنّه يكون بين يديها حال كونها ممّا يلي القبلة وهو خلاف الظاهر .
هذا مضافا إلى أن تفريع قوله عليه السلام : ( فيكون رأس المرأة . . إلخ ) غير