تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
الحكم بجعلهما متدرّجين خصوصا في رواية محمّد بن مسلم حيث فرض فيها الرجال والنساء معا مع أنّ ما فرض في رواية عمّار مشترك مع تلك الأخبار في أصل المسألة في الجملة وهو اجتماع الرجل والمرأة فاللَّازم أن يحكم فيها بجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل فان اجتماع رجال متعددين مع نساء كذلك بمنزلة اجتماع الرجل الواحد مع المرأة الواحدة من هذه الجهة - أعني استحباب جعل رأس المرأة إلى ألية الرجل . الثالث : إعراض الأصحاب عنها إلى زمن العلَّامة ، ولعلّ ما ذكرناه من الوجهين الأولين هو وجه إعراضهم . ولعلّ ( 1 )( 1 ) لقد راجعت بعد تنبّهي بهذه الأمور الثلاثة إلى الحدائق فرأيت انّ صاحب الحدائق أيضا نبّه على بعض هذه الأمور ، قال : وكيف كان فعندي في العمل برواية عمّار إشكال فإنّه متى طال الصف وقام الإمام في وسط الرجال فان قرب الإمام إلى الجنازة التي يقوم بحذائها كما هو السنة في الصلاة على الجنازة لزم تأخّر ميمنة الصف خلفه وإن بعد على وجه تكون الميمنة قدّامه لزم خلاف السنّة في الصلاة ولم أر من تعرّض لهذا الإشكال في هذه الحال ، واللَّه العالم .هذه الأمور الثلاثة هي نظر سيدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) فيما علَّقه على المتن حيث قال عند ذكر الماتن ( ره ) هذه الكيفية : هذه الكيفية محل إشكال ( انتهى ) . وإلَّا فالخبر من حيث الدلالة واضح لا إجمال فيه . نعم ، يمكن أن يقال بكفاية هذه الكيفية في الاجزاء لا انّه مستحبة كالكيفيّة الأولى التي ذكرها لما تقدّم من انّ المعتبر جعل الميّت ، رجلا كان أو امرأة ،