شرح
سوّاهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلَّى على ميّت واحد ، سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء ؟ قال : يبدء بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأوّل حتّى يفرغ من الرجال كلَّهم ثمّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثمّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية ( 1 )( 1 ) كذا في الكافي والاستبصار ، وفي التّهذيب : إلى رأس المرأة الأولى بدل ألية المرأة ، والأول أصح ، بل هو الصحيح كما نبّه عليه في الحدائق .المرأة الأولى حتّى يفرغ منهم كلَّهم فإذا سوّى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر وصلَّى عليهم كما يصلَّي على ميّت واحد ، الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 808 ..
ولم أر في كتب القدماء عنوان المسألة للرجال المتعدّدين أو النساء كذلك بل عنونوا في كتبهم اجتماع الرجل والمرأة وتعرّضوا لكيفية وضعها من حيث القرب إلى الإمام أو إلى القبلة .
نعم ، ذكر العلَّامة في المنتهى بعد عنوان المسألة على طبق المشهور فروعا ( إلى أن قال ) السادس روى الشيخ ( ره ) عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ونقل الرواية بتمامها من غير كلام منه عليه الرحمة ، ثمّ عنون المسألة في الذكرى برأسها وتمسّك برواية عمّار .
ثمّ قال : تفريع لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صفّا واحدا بين صنف الرجال والنساء والأحرار والعبيد والإماء ، والظاهر أنّه يجعلهم صفّين إذا كان كثيرا لئلَّا يلزم الانحراف عن القبلة وإن كان ظاهر الرواية أنّه صفّ