شرح
واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال : تقدّم الرجال في كتاب عليّ عليه السلام . ورواه الكليني بهذا الاسناد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 809 ..
والظاهر بقرينة ما سبق يقدّم الرجال بالنسبة إلى الإمام لا إلى القبلة ، فلا تعارض الأخبار المتقدّمة كما جمع بهذا الوجه المجلسي عليه الرحمة ، وفي رواية عمّار وطلحة بن زيد وعبيد اللَّه بن عليّ الحلبي الآتية دلالة على ذلك .
ومنها : ما ورد في اجتماع الموتى المتعدّدة من صنف واحد أمّا الرجال فقط أو النساء فقط ، أو اجتماع المتعدّد من صنفين فحكم عليه السلام بوضعهم على نحو التدرّج بحيث يجعل رأس البعض إلى ألية الآخر وهكذا شبه الدرج ثمّ يقوم في وسطهم جميعا مع مراعاة وضع الرجال مقدّمين على النساء بالنسبة إلى المصلَّي ، مثل :
ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن الحسن ابن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يصلَّي على ميّتين أو ثلاثة أموات ( موتى خ ) كيف يصلَّي عليهم ، قال : إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاة واحدة يكبّر عليهم خمس تكبيرات كما يصلَّي على ميّت واحد وقد ( من خ ) صلَّى عليهم جميعا يضع ميّتا واحدا ثمّ يجعل الآخر إلى ألية الأول ثمّ يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتّى يفرغ منهم كلَّهم ما كانوا فإذا