شرح
بعد حمل الخبر عليه إلَّا أنّه لا بأس به بعد رجحان دليل الندب بصحّة السند وكثرة العدد ومخالفة العامّة والتسامح وما سمعته سابقا في أوّل الصلاة من ظهور بعض النصوص في كون الرفع هيئة ( 1 )( 1 ) هكذا في الجواهر ، ولعلّ الصحيح في كون الرفع معتبرا في هيئة التكبير أو كون الرفع زينة التكبير .التكبير كقول الرّضا عليه السلام : ( إنّما يرفع اليدين بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع فأحب اللَّه عزّ وجلّ أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتّلا متضرّعا مبتهلا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 11 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 727 .وغيره ممّا لا يخفى ( انتهى ) .
فانّ صدر العبارة - أعني قوله في غير الدعاء للميّت يشمل الذكر بعد التكبير الأوّل أيضا ، فتأمّل .
وكيف كان فإثبات استحباب الرفع مطلقا بمثل هذه الأمور مع انّ الصلاة على الميّت عبادة مخصوصة متلقّاة من الشارع ، وقد ورد في كيفيّتها روايات كثيرة كلَّها خالية عن استحباب رفع اليدين عند الدعاء مشكل كما انّ من المعلوم عدم إرادة رفع اليد في رواية غياث الناقلة لفعل عليّ عليه السلام فإنّ المسألة التي كانت معهودة بين المسلمين هو استحباب رفع اليد عند التكبير لا بعد التكبير عند الدعاء كما لا يخفى ومجرّد قابليّة حمل اللفظ على ذلك لا يكفي في صحّة الاعتماد مع فرض كون ما هو المعهود خلافه .
هذا مضافا إلى إمكان دعوى السيرة من السلف والخلف على عدم فعل ذلك