تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
بذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 726 .. قال : وقد يقال في الأول - يعني رواية غياث - بعد فرض كون التعبير فيه من غير الراوي انّ المراد رفع اليد في الدعاء أي لا يستحبّ فيها إلَّا قنوت واحد وهو عند الدعاء للميّت لا كالعيد ( 2 )( 2 ) أي لا كصلاة العيد فيستحب فيها تعدّد القنوت .قال في المدارك ولم يذكر الأصحاب هنا استحباب رفع اليدين في حالة الدعاء للميّت ولا يبعد استحبابه لإطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء المتناول لذلك ( انتهى ما في الجواهر ) . ولا يخفى انّ صلاة الميّت بعد الذكر الأوّل مشتمل على الدعاء ، أمّا للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أو للمؤمنين أو للميّت ، فلا خصوصية لرفع اليدين في الأخير فقط إلَّا أن يقال بإمكان الفرق بما مرّ من انّ الغرض الأصلي من مشروعيّة الصلاة على الميّت ، بل وجوبها هو الدعاء للميّت والباقي مقدّمة للاستجابة كما مرّ بيانه في كيفية الصلاة على المؤمن فيناسب زيادة اختصاص له في كيفية الدعاء . والظاهر انّ مراد المدارك هو ما اشتمل من الأذكار بعد التكبير على الدعاء بمعنى طلب شيء من اللَّه تعالى أمّا للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أو المؤمنين أو الميّت لا مطلق الذكر . فلا يرد عليه ما ذكره في الجواهر بعد عبارته المتقدّمة بقوله ( ره ) . وفيه انّ مقتضى التعليل الرفع أيضا في غير الدعاء للميّت بل لا يخفى عليك