شرح
جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك فقدّم المرأة إلى القبلة واجعل المملوك بعدها واجعل الغلام بعد المملوك واجعل الرجل بعد الغلام ممّا يلي الإمام ويقف الإمام خلف الرجل فيصلَّي عليهم جميعا بصلاة واحدة .
ونقل نحوها في المختلف عن أبيه ، عن ابن بابويه ، ومثله بعينه عبارة الفقه الرضوي من غير زيادة ونقص .
ولا خلاف أيضا في تأخّر المملوك عن الحرّ بالنسبة إلى الإمام وإن كان في تقدّمه على الصبي خلاف فقد سمعت من ابني بابويه تأخّره عنه ، ويظهر من النهاية والوسيلة والسرائر تأخّر الصبي عن المملوك .
ففي النهاية : فإن كان معهم عبد فليقدّم أوّلا الصبي - يعني إلى القبلة - ثمّ المرأة ثمّ العبد ثمّ الرجل ويقف الإمام عند الرجل ( انتهى ) . ونحوها في الوسيلة ، والسرائر والمنتهى والتذكرة وغيرها .
والظاهر عدم الخلاف أيضا في تقدّم الخنثى على المملوك والمرأة على ما يظهر من كلمات من تعرّض للمسألة وإن كان كثير منهم لم يفرضوا في عنوان المسألة وجود الخنثى إلَّا أنّ من فرضه حكم بتقدّم الخنثى بالنسبة إلى الإمام على غيرها غير الرجل الحرّ ، وكذا ظاهرهم تقدّم الصبيّ على الخنثى بمعنى أقربيّته إلى الإمام .
فتحصّل أنّ مورد الوفاق خمسة ومورد الخلاف اثنان ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار . فنقول : أنّها على أقسام :
منها : ما ورد في اجتماع الرجل والمرأة فقط فحكم عليه السلام بلزوم تقدّم الرجل إلى الإمام وهو الذي قلنا بعدم الخلاف إلَّا عن الحسن وابن المسيّب ،